الحر العاملي
350
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 25 ] وروي : من ماله . وحمل على مال الولد . 12 - تجب نفقة الحامل المتوفّى عنها من مال الحمل لما مرّ . [ 26 ] وقال الصادق عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . [ 27 ] وروي : أنّ نفقتها من جميع المال حتّى تضع . وحمل على رضا الورثة ، وعلى حسابه من ميراث الحمل وقت القسمة ، وعلى كونها واجبة النفقة على الجميع . الرابع : في كفاية العيال والتوسعة عليهم وفيه اثنا عشر حديثاً [ 28 ] 1 - قال عليه السلام : ملعون ملعون من ألقى كلَّه على الناس ، ملعون ملعون من ضيّع من يعول . [ 29 ] 2 - قال عليه السلام : المؤمن يأكل بشهوة عياله ، والمنافق يأكل أهله ( 1 ) بشهوته . [ 30 ] 3 - قال عليّ بن الحسين عليه السلام : لأن أدخل السوق ومعي درهم أبتاع به لحما لعيالي وقد قرموا ( 1 ) إليه أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة . [ 31 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول . [ 32 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعوله .
--> [ 25 ] الوسائل 15 : 235 / 4 . [ 26 ] الوسائل 15 : 236 / 1 . [ 27 ] الوسائل 15 : 236 / 2 . [ 28 ] الوسائل 15 : 251 / 5 . [ 29 ] الوسائل 15 : 250 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : عياله . [ 30 ] الوسائل 15 : 251 / 6 . ( 1 ) القرم : شدّة الشهوة إلى اللحم ، وقرموا إليه : اشتهوا ( اللسان : قرم ) . [ 31 ] الوسائل 15 : 250 / 4 . [ 32 ] الوسائل 15 : 250 / 4 .